تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكَّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرّات ( * ) ( 1 ) ، مرّة لقوله : بحول الله ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة
شرح
فانّ مقتضى ما ذكرناه من كون المعيار وحدة السهو وتعدّده وجوب السجدتين مرّة واحدة ، لأنّ الكلّ قد نشأ عن سهو واحد ، وإلَّا فلو كان المدار على لحاظ المتعلَّق وتقسيط السبب حسب تعدّده وجب لحاظ تعدّد السبب حينئذ بعدد الآيات ، بل الكلمات ، بل الحروف على المختار أو كلّ حرفين على المعروف من اعتبار الاشتمال عليهما في صدق التكلَّم السهوي الموجب للسجدة على الخلاف المتقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 344 .والكلّ كما ترى . وعلى الجملة : إن كان المدار على ملاحظة السهو نفسه لم يجب في البين عدا السجدتين مرّة واحدة ، لنشئ المجموع عن سهو واحد ، فلم يكن ثمّة إلَّا زيادة واحدة ، وهذا هو الصحيح . وإن كان المدار على ملاحظة المتعلَّق لزم التقسيط حسب التفصيل المتقدّم . فالتفكيك الذي صنعه في المتن غير ظاهر الوجه . هذا كلَّه بناءً على تسليم وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلَّا فالأمر أوضح ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ إلَّا مرّة واحدة لأجل القيام في موضع القعود الذي هو بنفسه سبب مستقلّ على القول به ، ولا يجب لما عداه على كلّ تقدير . ( 1 ) قد مرّ ما فيه آنفاً فلاحظ .
هامش
( * ) على الأحوط فيه وفيما بعده كما مرّ .