شرح
السهو قط ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 202 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13 .. فلا بدّ من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار .
وثانياً : على تقدير التسليم فهي حكاية فعل ، وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب ، فإنّ غاية ما يثبت بفعل المعصوم ( عليه السلام ) هي المشروعية والرجحان ، ولا يكاد يدلّ على الوجوب بوجه ، إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك .
وثالثاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلَّه الذي هو من موجباته بلا إشكال كما ستعرف ( 2 )( 2 ) في ص 347 .، لا من أجل التكلَّم السهوي ، فإنّ صحيحة الأعرج وإن تضمّنت التصريح بذلك فلا بأس بالاستدلال بها ، إلَّا أنّ بقية النصوص مهملة لم يتعرّض فيها أنّه للسلام أو للكلام ، فلا تصلح للاستدلال لها على المقام .
وعلى الجملة : فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال ، والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدّمة ، وعمدتها الصحيحتان كما عرفت .
ولكن بإزائها عدّة روايات قد يستدلّ بها على عدم الوجوب ، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب .
منها : صحيحة الفضيل بن يسار قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ، فقال : انصرف ثمّ توضّأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلَّمت