تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
يسجد سجدتين . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 206 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .، فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب للسجود إنّما هو التكلَّم ناسياً ، وأنّ قول : « أقيموا صفوفكم » إنّما ذكر من باب المثال . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور : « عن الرجل لا يدري ركعتين صلَّى أم أربعاً إلى أن قال ( عليه السلام ) في ذيلها : وإن تكلَّم فليسجد سجدتي السهو » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .دلَّت بمقتضى الإطلاق على أنّ التكلَّم السهوي متى ما تحقّق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو . ومنها : موثّقة عمّار قال : « . . . وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلَّم بشيء . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .. وناقش فيها غير واحد بأنّ المراد بالتكلَّم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلَّهما ، المشار إليهما في كلام السائل بقوله : « من قبل أن يقدّم شيئاً . . . » إلخ أي من قبل أن يقرأ ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهّد فتخيّل أنّها الأولى وقام إلى الثانية ، أو من قبل أن يسبّح كما لو تخيّل في الفرض أنّه في الثالثة وقام إلى الرابعة . فالتكلَّم إشارة إلى هذين الجزأين الزائدين . وعليه فالموثّق من أدلَّة وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، لا للتكلَّم السهوي بما هو تكلَّم الذي هو محلّ الكلام . ولكن الظاهر أنّ المراد بالتكلَّم هو الكلام العادي . أمّا أوّلًا : فلأنّ القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلَّم إلَّا أنّه لم يعهد إطلاقه عليهما في شيء من الأخبار ، بل لم نجد لذلك ولا مورداً واحداً
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 339 | الشيخ مرتضى البروجردي