تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه [ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور : الأوّل : الكلام سهواً ( 1 )
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلَّم في صلاته ساهياً ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) [ الفقيه 1 : 225 ذيل ح 993 ، حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص . لكنه ذكر في ص 231 ذيل ح 1028 ما لفظه : وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم . فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو . وهكذا قال في المقنع : 106 ] .ووالده ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 418 المسألة 297 .ومال إليه السبزواري في الذخيرة ( 3 )( 3 ) الذخيرة : 379 السطر 32 .، بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحّة النسبة إلى الصدوق ( 4 )( 4 ) الحدائق 9 : 314 .. وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل . ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات : منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلَّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ