تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ( 1 ) وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
شرح
( 1 ) نسب ذلك إلى المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 145 [ لكن لاحظ ص 138 ، 147 منها ] .والشيخ ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 154 ذيل ح 604 .وابن أبي عقيل ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 372 المسألة 262 [ لكن المحكي عنه تعميم البطلان لترك السجدة الواحدة حتّى من الأخيرتين كما صرّح في ص 86 من هذا المجلَّد ] .استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .من أنّه لا سهو في الأولتين . لكن المراد به هو الشكّ ، لقرائن في نفس النصوص دلَّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشكّ في عدد الركعات ، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين ، وقد أُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل ( 5 )( 5 ) [ بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص 223 ، راجع المصدر المتقدم آنفاً أيضاً ] .. وعليه فإطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكَّم .