تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد ( * ) أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه ( 1 ) .
شرح
ولا يقاس ذلك بالفرض المتقدّم ، لحصول المنافي هناك بعد التذكَّر والالتفات المانع عن جريان الحديث ثمّة ، بخلاف ما نحن فيه كما هو ظاهر ، نعم الاحتياط لمجرّد إدراك الواقع وإن لم تساعده الصناعة لا بأس به . ( 1 ) قد يكون المنسي جزءاً واحداً كسجدة واحدة أو تشهّد كذلك ، وأُخرى جزأين . وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين ، وأخرى من سنخين كسجدة وتشهّد . فالصور ثلاث : أمّا الأولى : فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب ، فإنّه فرع التعدّد المنفي حسب الفرض ، وإنّما المعتبر حينئذ نيّة البدلية عن المنسي كما تقدّم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية . على أنّ هذا الاعتبار إنّما يتّجه بناءً على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث بعد الصلاة متعلَّق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت ، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوّم بنيّة البدلية عن الفائت . وأمّا بناءً على ما هو الصحيح كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 95 271 .من أنّ المأتي به هو نفس الجزء قد تغيّر ظرفه وتأخّر ، وأنّ إطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شيء ، وأنّه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقّق أثناء الصلاة لا بأمر آخر
هامش
( * ) لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد إذا كان المنسي التشهّد الأخير .