السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ( 1 ) ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط ( 2 ) .
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللَّاحق ( 3 ) احتاط بالتكرار ( * ) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
شرح
لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق ، لما عرفت من عدم الدليل . واعتباره في المحلّ لا يستلزم الاعتبار في خارجه . ومجرّد سبق الأمر بأحد القضاءين حدوثاً لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالًا كما هو ظاهر جدّاً .
( 1 ) رعاية لاحتمال اعتباره المتقدّم وجهه آنفاً .
( 2 ) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط ، فإنّ الإخلال بالترتيب سهواً غير قادح حتّى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لا تعاد ، فضلًا عن قضائها خارج الصلاة .
( 3 ) احتاط ( قدس سره ) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، فلو قضى التشهّد مثلًا ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد ، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فإنّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما .
أقول : أمّا في الصورة الأخيرة فالاحتياط في محلَّه ، بل لا مناص منه
هامش
( * ) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .