[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما ( * ) في الفوات على اللَّاحق ( 1 ) . ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه
شرح
حادث ، فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرّد الإتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في سائر الأجزاء ، ولا حاجة معه إلى نيّة البدلية .
وأمّا في الصورة الثانية : أعني تعدّد المنسي مع الاتّحاد في السنخ ، فالظاهر عدم اعتبار الترتيب ، لعدم نهوض دليل يدلّ عليه فيما نحن فيه ، وإنّما الثابت اعتباره بين الأجزاء المأتي بها في محالَّها الأصلية من أجل ترتّب الأجزاء بعضها على بعض بحسب الطبع وتقرّر كلّ منها في محلّ مختص ، وأمّا المأتي منها في خارج المحلّ الأصلي تداركاً للمنسي في ظرفه فيحتاج اعتبار الترتيب بينها إلى دليل آخر ، لقصور الدليل الأوّل عن التعرّض لذلك ، وحيث إنّه مفقود فالمرجع أصالة البراءة .
كما لا يعتبر التعيين أيضاً ، بل لا مقتضي له بعد عدم الميز وفقد التعيّن الواقعي الذي هو لازم فرض الاتّحاد في الماهية والسنخ كما لا يخفى ، هذا .
ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح ، إذ لم يتقيّد الأمر الجديد بشيء من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الإطلاق .
وأمّا الصورة الثالثة : فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية .
( 1 ) كأنّ الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتاً ، فيتعيّن السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعاً للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلَّقه بالقضاء .
هامش
( * ) وإن كان الأظهر عدم وجوبه .