شرح
الحال في السلام العمدي للصلاة الأصلية . فلا ينبغي التشكيك في لزوم الإتيان بتكبيرة الإحرام .
وأمّا فاتحة الكتاب فالمشهور تعيّن اختيارها ، بل ادّعي عليه الإجماع خلافاً للمحكي عن المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 146 .والحلِّي ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 254 .من التخيير بينها وبين التسبيحات الأربع نظراً إلى قيامها مقام الركعة الثالثة أو الرابعة فيلحقها حكم المبدل منه .
وهو كما ترى ، لمنافاته مع التصريح بالفاتحة والأمر بها في غير واحد من النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1 ، 2 وغيرهما .، الظاهر في التعيين . مضافاً إلى أنّها محتملة الاستقلال ، ولا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب .
وأمّا السورة فغير معتبرة لخلوّ النصوص ، بل غير مشروعة ، إذ المستفاد من نحو قوله ( عليه السلام ) في موثّق عمّار : « فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 .لزوم الإتيان بها على النحو الذي نقص ومماثلًا للناقص المحتمل بحيث يصلح أن يقع متمّماً . ومن المعلوم عدم مشروعية السورة في الأخيرتين ، وهذا من غير فرق بين كونها جزءاً أو صلاة مستقلَّة كما لا يخفى .
ومنه تعرف عدم مشروعية القنوت أيضاً ، إذ ليس فيما يظنّ نقصه أعني الأخيرتين قنوت ، ولأجل أنّه عبادة توقيفية قد قرّر له محلّ معيّن وهو الثانية من الأولتين فتحتاج مشروعيته فيما عداه إلى دليل مفقود .
وأوضح حالًا الأذان والإقامة فإنّهما غير مشروعتين إلَّا للصلوات اليومية لا لأبعاضها ولا لما عداها من الصلوات الواجبة كصلاة الآيات ونحوها فضلًا عن النوافل . فصلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم نافلة أم صلاة