تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة . [ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلَّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلَّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في كيفية صلاة الاحتياط تارة من حيث الشرائط وأُخرى من ناحية الإجزاء . أمّا من حيث الشرائط : فلا إشكال في أنّه يعتبر فيها كلّ ما يعتبر في سائر الصلوات من الستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث ونحو ذلك ، إذ هي بحسب الواقع إمّا جزء من الصلاة الأصلية أو نافلة مستقلَّة ، وعلى أيّ تقدير فهي من الصلاة ، فيعتبر فيها كلّ ما يعتبر في طبيعي الصلاة . وعليه فليس له أن يترك مراعاة الاستقبال مثلًا فيأتي بها إلى ناحية أُخرى مخالفة للصلاة الأصلية لدى تردّد القبلة بين الجهات الأربع ، وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه .