تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكَّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة ( 1 ) .
شرح
كوضوح عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات . فنبقى نحن والإطلاق في صحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) المتقدمة في ص 242 .السليم عن التقييد في مثل المقام لدلالتها على البطلان في كلّ شكّ عارض أثناء الصلاة عدا ما خرج بالدليل وقد عرفت أنّ دليل الخارج غير شامل للمقام ، لاختصاصه بما إذا كان الشكّ بين الاثنتين والثلاث مثلًا مستمرّاً إلى ما بعد الصلاة ، المفقود فيما نحن فيه . ومع الغض عن الإطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، المتوقّف في المقام على الإعادة . ( 1 ) غرضه ( قدس سره ) من التعليل بالعلم الإجمالي هو إبداء الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة ، باعتبار أنّ احتمال الصحّة كان محفوظاً هناك فكان بالإمكان التمسّك بقاعدة الفراغ ، بخلاف المقام الذي لم يتطرّق فيه هذا الاحتمال ، لفرض الجزم بالخلل ، وعدم وقوع التسليم في المحلّ ، وأنّه إمّا زاد أو نقص ، المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ . وليس مراده من العلم الإجمالي العلم ببطلان الصلاة على كلّ من تقديري الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني بالإتمام بركعة متّصلة . وكيف ما كان ، فما أفاده ( قدس سره ) من الحكم بالبطلان هو الصحيح