تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 1 ) .
شرح
لمذهب العامّة ، لاستقرار رأيهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات ( 1 )( 1 ) حلية العلماء 2 : 160 ، المغني 1 : 711 ، المجموع 4 : 106 .فتحملان على التقيّة ، فتبقى تلك النصوص المتضمّنة للبناء على الأكثر سليمة عن المعارض ، فيتعيّن العمل بها كما عليه المشهور . ( 1 ) فان كانت ثنتين كانت الركعتان من قيام جابرتين ، وإن كانت ثلاثاً فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة ، ولا يقدح الفصل بالركعتين من قيام ، كما لم يقدح تخلَّل السلام في الفروض السابقة بعد ورود النصّ المرخص في ذلك . هذا هو المعروف والمشهور . وعن الصدوقين ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 230 / 1021 وذيل ح 1024 ، وحكاه عنهما في المختلف 2 : 384 المسألة 272 .وغيرهما أنّه بعد البناء على الأربع يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وقوّاه في الذكرى من حيث الاعتبار ، لأنّهما تنضمان حيث تكون الصلاة ثنتين ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير في نظائر المقام ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثاً ( 3 )( 3 ) الذكرى 4 : 77 .. وقيل بالتخيير بين الكيفيّتين أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وبين ركعة قائماً وركعتين جالساً . ويستدلّ للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم التي رواها الصدوق في الفقيه قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل لا يدري