تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
وهذا بخلاف النصوص المتقدّمة ، فإنّها ظاهرة في كون الشكّ بعد الإكمال ورفع الرأس من السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) فيها : « فتشهّد وسلم » الظاهر في توجيه الخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لا يخفى . بل إنّ صحيحة زرارة صريحة فيما بعد الإكمال ، لمكان قوله ( عليه السلام ) : « من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحزر الثنتين . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 220 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3 .، فيجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما قبل الإكمال وهذه النصوص على ما بعده . وكيف ما كان ، فإن أمكن هذا الجمع فلا إشكال ، وإلَّا كما استبعده الهمداني ( قدس سره ) فلا ينبغي التأمّل في ترجيح تلك النصوص ، لكثرتها وشهرتها وشذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها . ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فتتساقطان ، والمرجع حينئذ إطلاق نصوص البناء على الأكثر ، وهي الروايات الثلاث لعمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 ، 3 ، 4 .التي إحداها موثّقة ولا يخلو سند الأُخريين عن الخدش قال ( عليه السلام ) : « يا عمّار أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 .، وفيها غنى وكفاية . ومنها ما يظهر منه البناء على الأقلّ ثمّ الإتيان بسجدتي السهو لتدارك الزيادة المحتملة ، وهي صحيحة أبي بصير : « إذا لم تدر أربعاً صلَّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 221 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8 .. وصحيحة بكير بن أعين : « رجل شكّ فلم يدر أربعاً صلَّى أم اثنتين وهو قاعد ، قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلَّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو