شرح
ذلك ، بحيث يكون طرف الشكّ الركعة الواحدة .
أمّا الفرع الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف كما لا إشكال في البطلان ، وأنّه لا بدّ من إحراز الأولتين ، ولا يجوز الإتمام على الشكّ . وهل يكفي الظنّ ؟ فيه كلام سيجيء في محلَّه إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) في ص 221 وما بعدها ..
نعم ، نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق ، وأنّه يقول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف ، ولكن النسبة لم تثبت كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 149 ..
ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامّة التي هي الأصل في باب الشكّ في الركعات كما مرّ نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام .
منها : صحيحة زرارة ، قال « قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلَّى أو ثنتين قال : يعيد . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 189 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6 ..
وصحيحة محمّد بن مسلم : « عن الرجل يصلَّي ولا يدري أواحدة صلَّى أم ثنتين ، قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 189 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7 ..
وصحيحة رفاعة : « عن رجل لا يدري أركعة صلَّى أم ثنتين ، قال : يعيد » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 12 ..
وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 191 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 17 ..