بعده تداركه ، وإلَّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلَّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 1 ) .
[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب ( * ) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أفاد ( قدس سره ) أنّه لو شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ ، ثمّ انكشف كونه آتياً به من قبل وأنّ هذا وقع زائداً ، فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلَّا فلا ، لاختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان ، والكلام من حيث لزوم سجدتي السهو للزيادة وأنّها هل تجب لكلّ زيادة ونقيصة موكول إلى محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 361 ..
وأمّا عكس ذلك أعني ما لو شكّ بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجاوز ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فيلحقه حكم النسيان من التفصيل بين بقاء محلّ التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلًا في ركن بعده كما لو تذكَّر نقصان الركوع وهو في السجدة الأُولى فيرجع ويتدارك ، وبين ما إذا لم يكن المحلّ باقياً كما لو كان التذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية ، وحينئذ فإن كان المنسي ركناً كالمثال بطلت الصلاة وإلَّا فلا . والكلام في سجدتي السهو ما عرفت .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) لدى الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة بين ما كان
هامش
( * ) الأقوى الالتفات في هذه الصورة .