تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
مع المشهور بل المجمع عليه ، إذ لا قائل بالتدارك قبل السلام ، ولا عامل بالصحيحتين في المقام . على أنّ المرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على قدح الزيادة العمدية ، فإنّ هذه السجدة الواقعة في غير محلَّها زيادة عمدية أثناء الصلاة ، لتعلَّقها بالركعة السابقة ، فهي هنا زائدة فيشملها العموم المزبور ، السليم عمّا يصلح للتقييد لابتلاء المقيّد بالمعارض حسب الفرض ، هذا كلَّه في نسيان السجدة . وأمّا التشهّد المنسي : فالمشهور فيه هو القضاء أيضاً ، وعن جماعة منهم صاحب الحدائق عدمه وأنّه يجزي عنه التشهّد الذي يأتي به بعد سجدتي السهو ( 1 )( 1 ) الحدائق 9 : 153 .، وعن الكاتب بطلان الصلاة بنسيان التشهّد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في البحار 88 : 152 .. أمّا القول الأخير : فمستنده روايتان : إحداهما : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله ، فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهد ب 7 ح 7 .. والأُخرى رواية علي بن جعفر : « عن رجل ترك التشهّد حتّى سلَّم كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلَّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلَّم بقليل ولا كثير حتّى يسلَّم أعاد الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 404 / أبواب التشهد ب 7 ح 8 ..