تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة ( 1 ) على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيّته ( * ) في أول الصلاة .
شرح
مفروض الرواية . ثانيهما : أنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 77 .الدالَّة على الاستنابة لدى تذكَّر الإمام دخوله في الصلاة محدثاً هو بطلان الجماعة واتّصاف صلاة القوم بالانفراد من الأوّل ، ومع ذلك فقد دلَّت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد ، فكذلك الحال في المقام ، لوحدة المناط . ويتوجّه عليه : أنّه قياس مع الفارق ، فإنّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة ، غايته أنّها لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في صلاة الإمام ، فلا يقاس عليه المقام ممّا كان المصلَّي ناوياً للانفراد من أوّل الأمر . ويدلّ على عدم الجواز زائداً على ما مرّ الأخبار الدالَّة على أنّ من دخل في الفريضة ثم أُقيمت الجماعة أنّه يعدل إلى النافلة ويتمّها ثمّ يلتحق بالجماعة ، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى . ( 1 ) مطلقاً ، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن ، وسواء أكان من نيّته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء كما هو المشهور والمعروف ، بل عن العلَّامة ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 128 [ والمذكور فيها : ( ويجوز للإمام نقل النية من الائتمام إلى الانفراد ) وهو اشتباه واضح ، فلاحظ ] .وغيره دعوى الإجماع عليه ، وأنّ الجماعة مستحبّة بقاء كما كانت مستحبة حدوثاً ، فله الانتقال في جميع الأحوال . ولم ينسب الخلاف صريحاً إلَّا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من
هامش
( * ) صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال .