تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم . فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محلّ القطع بوجه . ثمّ إنّ من جملة الموارد المنصوصة : ما لو كان الإمام مسافراً والمأموم حاضراً كما دلَّت عليه صحيحة الفضل ابن عبد الملك البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يؤمّ الحضريّ المسافر ولا المسافر الحضريّ ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين فإذا أتمّ الركعتين سلَّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 330 / أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6 .. وما إذا اعتل الإمام كما دلَّت عليه صحيحة معاوية بن عمّار : « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال ( عليه السلام ) : يتمّ صلاة القوم . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 377 / أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 3 .. وما إذا ابتلي الإمام بالرعاف كما تدلّ عليه رواية ابن سنان أو ابن مسكان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلَّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلًا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتمّ بهم الصلاة ، ثمّ يقدّم رجلًا فيسلَّم بهم ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 378 / أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 5 .، وكذا تدلّ عليه مرسلة الفقيه الآتية في ابتلاء الإمام بأذى في بطنه . أقول : إنّ رواية طلحة بن زيد ضعيفة السند ، فإنّ طلحة وإن كان ثقة ، نظراً إلى ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في الفهرست من اعتماده كتاب طلحة بن زيد ( 4 )( 4 ) الفهرست : 86 / 372 .الظاهر في وثاقته في نفسه ، فلا يضرّ بذلك عدم تصريح الرّجاليين بوثاقته . إلا