تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أو صدور حدث ( 1 )
شرح
بإلغاء خصوصية المورد ، وكونها ناظرة سؤالًا وجواباً إلى طروء مطلق العذر المانع من إتمام الصلاة جماعة . فالبناء على التعدّي كما عليه الأصحاب هو الصحيح . ( 1 ) وتدلّ عليه روايات كثيرة ، جملة منها صحيحة السند كصحيحة زرارة أنّه قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلَّى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) وإن كان قد صلَّى ، فانّ له صلاة أُخرى ، وإلَّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 376 / أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1 .. فإنّه ( عليه السلام ) بعد ما حذّر عن الدخول في الجماعة بدون النيّة ، وأنّه ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلَّى ، وتحتسب له صلاة أُخرى لكونها معادة حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند تقديمهم الرجل ، وإن لم يكن ناوياً للصلاة ، لجهلهم بحاله . وصحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ، ويقدّم رجلًا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلًا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 378 / أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 1 .. وصحيحة علي بن جعفر « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلَّا بإمام ، فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها ، وقد تمّت صلاتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 426 / أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76 | الشيخ مرتضى البروجردي