تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
عمل غيره ونيّته الخارجين عن تحت قدرته واختياره . وعلى الجملة : بالأصل المذكور يثبت أنّ صاحبه لم يكن مؤتمّاً به ، وبضمّه إلى ائتمامه بصاحبه المعلوم له وجداناً ينتج اقتداؤه بمن لم يكن هو مقتدياً به وهو كافٍ في الحكم بصحّة الصلاة . فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة بعينه ، إذ المبطل إنّما هو اقتران أحد الائتمامين بالآخر واجتماعهما معاً ، وبعد نفي أحدهما بالأصل يتّجه الحكم بالصحّة ، غاية الفرق بين الصورتين أنّ مجرى الأصل هنا هو فعل الغير ، بخلاف السابقة حيث كان مجراه هو فعل نفسه . نعم ، تمتاز هذه الصورة عن سابقتها بجواز البقاء على نيّة الائتمام ، وعدم لزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ إذا كان في الأثناء كما كان يلزم ذلك في الصورة المتقدّمة كما عرفت ، إذ بعد علمه بأنّه قد نوى الائتمام كما هو المفروض ودفع احتمال ائتمام صاحبه بالأصل يحكم بصحّة اقتدائه كما يحكم بصحّة صلاته ، فتكون صلاته محكوماً عليها بكونها جماعة بما لها من الآثار ، فله إتمامها جماعة ، ويكون حالها مثل ما لو اقتدى بزيد لكنّه احتمل في ذلك الحين أن يكون زيد قد ائتمّ به فكما أنّه يدفع هذا الاحتمال بالأصل ويمضي في صلاته جماعة ، كذلك الحال في المقام . ومنه تعرف أنّ ما أفاده الماتن ( قدس سره ) من الحكم بلزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ لا يتمّ على إطلاقه ، بل يتمّ ذلك في الصورة السابقة فقط حسبما عرفت . ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم اقتران الشكَّين ، كما إذا شكّ في نيّة نفسه ونيّة صاحبه من دون علم بتحقّق الاقتداء من أحد الطرفين ، فإنّه يتمسّك حينئذ بأصالة عدم الائتمام من كلا الجانبين ، ويحكم بصحّة كلتا الصلاتين ، مع لزوم البناء على الانفراد بعد الشكّ المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء ، كما يفهم ذلك ممّا مرّ فلاحظ .