تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
إمام آخر ( * ) وإتمام الصلاة معه ( 1 ) .
شرح
وضوء ، قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 371 / أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2 .. مع أنّ الحكم إجماعي ظاهراً ، حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى أحد من الأعلام ، وإن تردّد فيه صاحب المدارك ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) المدارك 4 : 363 364 .. وأمّا الجهة الثانية : فظاهر صحيحة البقباق الآتية ( 3 )( 3 ) في ص 82 .في مورد اختلاف الإمام والمأمومين سفراً وحضراً أنّ الاستنابة من وظائف الإمام . لكن المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 74 .في مورد موت الإمام وغيرها أنّها وظيفة المأمومين ، بل ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة هو تقديم بعضهم من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين . والمتحصّل من ملاحظة مجموع النصوص نيابة شخص صالح للإمامة يقوم مقام الإمام الأوّل ، بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو المأمومين ، أو تقدّم من يرتضيه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابة ، وأنّ ذكر الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إنّما هو مقدّمة لحصول هذه الغاية ، أي ليتمكَّن القوم من إتمام الصلاة جماعة . فلا خصوصية للتعيين . ( 1 ) هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضاً ؟ ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) الحدائق 11 : 218 .إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في موت الإمام ، حيث
هامش
( * ) بشرط أن يكون هو من المأمومين .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78 | الشيخ مرتضى البروجردي