تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولو شكَّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك ( 1 ) .
شرح
بالغير لكن الغير لم يأتمّ به سواء أقصد الإمامة أم الانفراد صحّت صلاتهما . وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلَّم عن صورة الشك . ( 1 ) ظاهر المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع بل صريحه هو البطلان مطلقاً ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 146 .استناداً إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة . وقد يفصّل بين ما إذا كان الشكّ في الأثناء فيحكم بالبطلان ، وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحّة استناداً إلى قاعدة الفراغ ، واختار الماتن الحكم بالصحّة مطلقاً [ لكن ] إذا كان ذلك في الأثناء [ فإنّما تصحّ ] مع نيّة الانفراد بعد الشكّ ، أو يحكم بالصحّة في هذا الفرض بدون النيّة إلَّا في بعض الصور كما ستعرفه ، وجوه ، بل أقوال . وينبغي أن يعلم أنّه لا بدّ وأن يكون محلّ الكلام هو صورة القطع بترك القراءة أو الشكّ فيه ، أمّا مع العلم بالإتيان بها حتّى لو كان مأموماً كما في موارد الصلوات الإخفاتية ( 2 )( 2 ) [ لكنّه خلاف ما انتهى إليه من منع القراءة فيها كما في ص 197 وما بعدها ] .أو الجهرية مع عدم سماع همهمة الإمام حيث تشرع القراءة حينئذ للمأموم ، فلا ينبغي الشكّ في الصحّة عندئذ على كلّ تقدير سواء أكان ناوياً للإمامة أم الائتمام أم الانفراد ، لعدم الموجب للبطلان بعد عدم الإخلال بشرائط الصحّة على كلّ حال . ثمّ إنّ الموضوع للبطلان في النصّ كما أشرنا إليه آنفاً هو ائتمام كلّ منهما مقارناً لائتمام الآخر به ، فهو مركَّب من جزأين ، منوط بانضمام أحد الائتمامين إلى الآخر ، فانّ ذلك هو السبب في بطلان كلتا الصلاتين كما نطقت بذلك الرواية المتقدّمة ، فلا بطلان مع ائتمام أحدهما بالآخر وانتفاء ائتمام الآخر به ولو كان بالأصل .