تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
والأداء والقضاء ( 1 )
شرح
عنهم » ، ونحوه موثّقة أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 398 / أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1 ، 4 .. وفي الاقتداء عصراً بالظهر يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 329 / أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1 .. وصدرها يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، الذي تأتي الإشارة إليه قريباً . ونحوها صحيحة الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3 .. ويطَّرد الحكم في العشاءين في الأصل والعكس ، بالقطع بعدم الفصل . ( 1 ) ويدلّ على صحّة الائتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثمّ قضائها بهم جماعة بعد التحوّل من مكانه ، وقد تقدّم ذكرها ( 4 )( 4 ) تقدّمت الإشارة إليها في ص 8 ، راجع شرح العروة 16 : 160 .. وقد عرفت ( 5 )( 5 ) في ص 8 .أنّ الاستشكال في أصل القصّة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم ، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة . وفي الاقتداء في القضاء بالأداء صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى إلى أن قال : وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ، ثمّ صلَّى المغرب ، ثمّ صلَّى العتمة بعدها » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 291 / أبواب المواقيت ب 63 ح 2 ..