تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
إلَّا في صلاة الاستسقاء ( 1 ) نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين ( 2 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ،
شرح
كذلك إلَّا رجاء ، فإنّ الحرمة حينئذ تشريعية ، لا ذاتية كما لا يخفى . ( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ، للنصوص المعتبرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 5 / أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 .، مضافاً إلى السيرة المستمرّة ، وبذلك تقيّد إطلاقات المنع لا محالة . ( 2 ) بلا إشكال فيه ، وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقّق في الشرائع ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 145 .وغيره ؟ الظاهر العدم ، فإنّها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى ، وليست من النفل في شيء ، وقد أُطلق عليها الفريضة في غير واحد من النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 419 / أبواب صلاة العيد ب 1 ح 1 ، 4 .. نعم ، قد تجب عند استجماع الشرائط ومنها حضور الإمام ( عليه السلام ) وتستحب عند فقدها ، ولكن قد مرّ ( 4 )( 4 ) في ص 32 .أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتّصاف بالفرض والنفل ، والمستفاد من النصوص أنّ هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة ، سواء اتّصفت بالوجوب أم بالاستحباب ، كما يومئ إلى ذلك قوله ( عليه السلام ) في غير واحد من النصوص : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع إمام عادل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 421 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1 وغيره .. نعم ، ورد في بعضها : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين إلى أن قال : وليصلّ في بيته وحده كما يصلَّي في جماعة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 7 : 424 / أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1 .. ويستكشف من ذلك كلَّه أنّ الجماعة معتبرة في المرتبة الفاضلة من هذه الصلاة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36 | الشيخ مرتضى البروجردي