وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك ( 1 ) .
[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( * ) والجالس للمضطجع .
[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
شرح
( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) لإمامة الناقص للكامل في ضمن فروع يجمعها أنّ الاختلاف بينهما
قد يكون في الشرائط كما لو كان الإمام متيمّماً والمأموم متوضّئاً أو مغتسلًا ، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار ، والمأموم يصلَّي في الثوب الطاهر .
وقد يكون في الأفعال ، وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد ، وقد يكون في الأذكار ، وهذا أيضاً تارة يفرض في القراءة ، وأُخرى فيما عداها من سائر الأذكار كالتشهّد أو ذكر الركوع والسجود ونحوهما .
وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) . ونتعرّض لكلّ واحد منها بخصوصه .
هامش
( * ) ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال ، بل منع .