تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 335 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7 .المؤيّدة بروايته الأُخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 95 / أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3 .، وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدّم ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 94 / أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1 .. فانّ هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءً ، لكن يظهر منها المفروغية من الجواز كما لا يخفى . ومقتضى الإطلاق ( 4 )( 4 ) يشكل انعقاد الإطلاق في الروايات الأخيرة بعد الاعتراف بعدم كونها مسوقة إلَّا لبيان مقدار رفع الصوت ، فإنّ غاية ما يترتّب عليه هو المفروغية عن الجواز في الجملة لا بالجملة ، لعدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة على الفرض .في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة والنافلة . ولكن بإزائها ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 334 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3 .. وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة ، بالمنع في الأوّل والجواز في الثاني ، وهي : صحيحة هشام بن سالم : « عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 333 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 .. وصحيحة الحلبي ( 7 )( 7 ) توصيف الرواية بالصحيحة مع أنّ في السند محمد بن عبد الحميد ، ولا توثيق له من غير ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات ( المعجم 17 : 220 / 11055 ) مبني على ما كان يرتئيه ( دام ظلَّه ) سابقاً من عموم التوثيق ، وأمّا بناءً على ما عدل إليه أخيراً من الاختصاص بالمشايخ بلا واسطة ووضوح عدم كونه منهم ، فهي غير متّصفة بالصحّة .: « تؤمّ المرأة النساء في الصلاة ، وتقوم وسطاً بينهنّ