شرح
والسجود . مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح الدالّ على الجواز صريحاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 334 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3 ..
فمحلّ الكلام ما عداها من سائر الصلوات ، فريضة كانت أم نافلة تشرع فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء ونحوها . فالمشهور جواز ذلك على كراهة في الفريضة . وعن السيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 281 .والجعفي ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في الذكرى 4 : 376 377 .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 486 .المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، ومال إليه غير واحد من المتأخّرين ، وربما ينسب هذا القول إلى الصدوق والكليني ، حيث اقتصرا على ذكر الروايات المشتملة على التفصيل المزبور ، بعد ملاحظة ما نبّها عليه في ديباجة الفقيه والكافي من عدم نقلهما إلَّا الرواية التي يعتمدان عليها ، وتكون حجّة بينهما وبين الله .
وكيف ما كان ، فيظهر منهم الاتّفاق على جواز إمامتها لمثلها في النافلة المشروع فيها الجماعة ، ومحلّ الخلاف إنّما هي الفريضة ، فالمشهور على الجواز وغيرهم على المنع .
ويستدلّ للمشهور بطائفة من الأخبار :
منها : موثّقة سماعة « عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 336 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11 ، 10 .المؤيّدة بمرسلة ابن بكير : « في المرأة تؤمّ النساء ، قال : نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 336 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11 ، 10 .، وبخبر الصيقل : « . . . ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم » ( 7 )( 7 ) الوسائل 8 : 334 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 2 .، فانّ طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحاً ( 8 )( 8 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 24 .لكن الرجل نفسه لم يوثّق .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر : « عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها