ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ( 1 ) .
شرح
بالإضافة إلى ذلك لتدلّ على إلغائها في المقام ، فيكون إطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمّد الأزدي ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 35 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14 .وغيرها المتقدّمة في محلَّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 15 : 23 .المقتضي للكفّ عن القراءة والذكر حال المشي محكَّماً بعد فرض سلامته عن التقييد .
( 1 ) فانّ النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلَّا أنّه وقع في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) ليتوهّم اختصاص الحكم به . وواضح أنّ نظر السائل متوجّه إلى استعلام حكم الجماعة عند الخوف من عدم إدراك ركوع الإمام ، بلا خصوصية للمكان . وذكر المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها فيه كما هو الغالب . فلا مجال للترديد في الإطلاق .