تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فصل [ في شروط الجماعة ] يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور : أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ( * ) يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام ( 1 ) كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما .
شرح
( 1 ) على المشهور والمعروف ، بل ادّعي عليه الإجماع صريحاً في كلمات غير واحد . والمستند في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة عن زرارة ، فقد روى الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنّه قال : ينبغي
هامش
( * ) اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبنيّ على الاحتياط ، وإنّما المعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتصال فصل بما لا يتخطَّى من سترة أو جدار ونحوهما ، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه .