شرح
أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطَّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد . قال وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطَّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلَّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم ما لا يتخطَّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلَّا من كان حيال الباب . قال وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلَّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 410 / أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 1 ، 2 ، 407 / ب 59 ح 1 الفقيه 1 : 253 / 1143 ، 1144 جامع الأحاديث 7 : 359 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11179 ..
والمذكور في الوسائل بدل قوله : « وإن كان ستراً أو جداراً » هكذا : « وإن كان شبراً أو جداراً » . لكن الموجود في الفقيه ما أثبتناه .
كما أنّ المذكور في الوسائل ( 2 )( 2 ) في ص 407 / ب 59 ح 1 .قبل قوله : « قال وقال : هذه المقاصير » هكذا : « قال : إن صلَّى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ، إلَّا من كان حيال الباب » ، وأسندها إلى المشايخ الثلاثة . ولكن هذه الفقرة بهذه الكيفية الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين غير موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب ، والصحيح ما ذكرناه . هذا ما يرجع إلى رواية الفقيه .
ورواها في الكافي ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 385 / 4 .وكذا الشيخ ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 52 / 182 .عنه عن زرارة بمثل ما تقدّم ، غير أنّها تختلف عن رواية الفقيه في موارد :
منها : أنّ الكافي ( 5 )( 5 ) [ وكذا التهذيب ] .صدّر الحديث بقوله : « إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام