[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ( 1 )
شرح
فتواه كما هو الظاهر ، ولا أقلّ من الشكّ . فلم يعلم منها أنّه رواية أم دراية ونتيجة ذلك عدم ثبوت الرواية عن المعصوم ( عليه السلام ) كي تنهض لمعارضة الموثّقتين ، وتكون النتيجة التوقّف في المسألة .
( 1 ) لم يتعرّض ( قدس سره ) لحكم إدراكه في السجود من سائر الركعات . والظاهر كونه ملحقاً بإدراكه في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة فيقع الكلام
تارة : في إدراكه فيما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، سواء أكانت هي السجدة الأُولى منها أم الأُولى أو الثانية من سائر الركعات ،
وأُخرى : في إدراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة .
المقام الأوّل : في إدراكه فيما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، ولم يرد فيه نصّ معتبر يدلّ على جوازه وصحّة الائتمام حينئذ .
وعمدة ما يستدلّ به لذلك هما روايتا معلَّى بن خنيس ومعاوية بن شريح المتقدّمتان ( 1 )( 1 ) في ص 117 ، 118 ..
أمّا الثانية : فضعيفة السند بمعاوية بن شريح ، وإن صحّ إسناد الصدوق ( قدس سره ) إليه كما مرّ .
وأمّا الأُولى : فإنّ المعلَّى بن خنيس نفسه فيه كلام ، فقد ضعّفه النجاشي صريحاً ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 417 / 1114 .، ومع الإغماض عنه فهي ضعيفة بأبي عثمان الأحول ، فقد عنونه النجاشي ( رحمه الله ) في موضعين :
أحدهما : في باب الأسماء بعنوان : معلَّى بن عثمان الأحول وقيل : ابن زيد .