تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ( 1 ) لكن الأحوط خلافه ( 2 ) . [ 1765 ] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة أُمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر . الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف . ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلَّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
شرح
سبق ( 1 )( 1 ) في ص 52 ، 53 .، ولأجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات وعدم قدحها بشرط عدم الإتيان بمناف آخر غير الفصل بهذه الصلاة ، لقصور النصوص عن إثبات الجواز فيما عدا ذلك ، فيرجع إلى الإطلاق في أدلَّة المنافيات السليم عمّا يصلح للتقييد . ( 1 ) للتصريح به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 2 )( 2 ) في ص 53 .. ( 2 ) لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم في الحكم على وقت الإجزاء وعدم
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 56 | الشيخ مرتضى البروجردي