تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . [ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( * ) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير ( * * ) لكن لا يترك معه الاحتياط ( 1 ) ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
شرح
محلّ القعود أو بالعكس كذلك وجب عليه السجود ، ولو بنينا على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة كما هو مفاد المرسلة ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 251 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .وجب هنا أيضاً ، عملًا بإطلاق الدليل ، إذ لا موجب للانصراف إلى اليومية كما هو ظاهر ، نعم بعض موجبات السجود لا مسرح له في المقام كالشكّ بين الأربع والخمس . وأوضح حالًا ما ذكره في المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن المحلّ في المقام كما لو شكّ حال السجود في عدد الركوعات ، لعموم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 .كجريان قاعدة الشكّ في المحلّ ، لإطلاق دليلها ( 3 )( 3 ) [ وهو مفهوم صحيحة زرارة ] .، مضافاً إلى الاستصحاب . ( 1 ) أمّا الثبوت بالعلم أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر ، وكذا بالدليل العلمي كشهادة البيّنة العادلة ، لإطلاق دليل اعتبارها ( 4 )( 4 ) [ وهو إمّا ما رواه مسعدة بن صدقة ، المذكور في الوسائل 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 ، أو ما سلكه المقرّر له في شرح العروة 1 : 174 . ]، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد على ما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح .
هامش
( * ) بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد . ( * * ) الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 59 | الشيخ مرتضى البروجردي