تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها . [ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين . [ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول ، لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم ( 1 ) .
شرح
التعدّي إلى وقت الفضيلة ، وإن لم يكن عليه دليل ظاهر . ( 1 ) لا ريب في مشروعية الجماعة في هذه الصلاة ، بل ورجحانها ، للأدلَّة الدالَّة عليه قولًا وفعلًا كما تقدّمت الإشارة إليه ( 1 )( 1 ) [ منها ما تقدم في ص 11 ، وهو صحيحة الفضلاء ] .، كما لا ريب في أنّ المتيقّن من تلك الأدلَّة ما إذا أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الأوّل من الركعة الأُولى أو الثانية وكذا لو أدركه فيه ، لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من أنّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كلَّها ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 382 / أبواب صلاة الجماعة ب 45 .. وإنّما الكلام فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو الثانية فقد استشكل في صحّة الجماعة حينئذ في المتن تبعاً لجمع من الأعلام ، بل لعلّ المنع هو المشهور بينهم ، معللًا بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم