تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت ( 1 ) إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد .
شرح
فيها إنّما هي صحيحة حفص والموثّقة المتقدّمتان . والمذكور في الصحيحة ( 1 )( 1 ) المتقدّمة في ص 264 .: « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، وهو كما ترى ظاهر فيما فات عن الميّت من صلاة نفسه أو صيامه ، لقوله ( عليه السلام ) : « يقضي عنه . . . » . ولو كان المقضيّ هو ما وجب على الميّت ولو استئجاراً لزم أن يقضي الوليّ عمّن استؤجر الأب له ، لا عن الأب نفسه ، فتختصّ الصحيحة لا محالة بما وجب على الأب أصالة لا مطلقاً . وكذلك الحال في موثّقة أبي بصير المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 272 .فإنّها خاصّة بما فات المكلَّف من نفسه ، لفرض السؤال فيها عن « رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه . . . » . وحاصل الكلام : أنّ عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو للاستئجار ونحوه إنّما هو لأجل قصور المقتضي ، لا لوجود المانع وهو الانصراف ، فلاحظ . ( 1 ) وذلك لأنّه مع وجود الولد كما هو المفروض يكون هو الأولى بالميراث كما اقتضاه صحيح حفص المتقدّم ، فلا يجب على غيره . ومع هذا فقد احتاط الماتن ( قدس سره ) في وجوب القضاء على ولد الولد الأكبر خصوصاً مع عدم وجود الولد للميّت . أمّا الاحتياط مع وجود الولد للميّت ففيه ما لا يخفى ، فإنّه حينئذ لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 272 ، 274 ، 276 .بالولد ، فإنّ