[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ( 1 ) .
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ( 2 )
شرح
ولد الولد لا يرث الميّت مع وجود الولد فضلًا عن كونه الأولى بالميراث . ومطلق الكبر لا خصوصية فيه .
نعم ، الاحتياط الثاني في محلَّه ، فإنّ الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد فيجب عليه القضاء احتياطاً .
( 1 ) فانّ الظاهر من الأولى بالميراث المفسّر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت ، فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممّن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله ، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط .
عدم اعتبار الكمال في الوليّ حال الموت :
( 2 ) فانّ المصرح به في دليل الوجوب أنّه « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » وبعد بلوغ الطفل أو بعد الإفاقة يصدق عليه العنوان المذكور ، فيجب عليه القضاء .
وبكلمة أخرى : أنّ وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنّما يتنجّز عند تحقّق شرائطه التي منها البلوغ والعقل ، فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون وعقل تنجّز التكليف المذكور في حقّه لا محالة .
وأولى منهما بالحكم من لم يكلَّف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما ، فإنّه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب .
والحاصل : أنّه لا يعتبر في من يجب القضاء عليه أن يكون مكلَّفاً من أوّل زمان الوجوب ، بل يجب ذلك على من صحّ تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث .