تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ( 1 ) ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر ( 2 ) من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتِق وضامن الجريرة . [ 1843 ] مسألة 1 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين ( * ) من صلاة نفسهما ( 3 ) ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا .
شرح
السلام ) : « يقضيه أفضل أهل بيته » ، فانّ كلمة « أفضل » مجمل ولم يعلم المراد منه ، فهل يراد به الأعلم لينطبق على كلّ الطبقات بما فيهم الولد الأصغر أيضاً لإمكان أن يكون أعلم من الأكبر ، أو أنّ المراد به الأقرب من أهل بيت الميّت إليه ، المنطبق على الولد الأكبر فقط كما لعلَّه الأقرب ؟ ( 1 ) رعاية للتفسير الآخر كما سبق ، والاحتياط حسن على كلّ حال . ( 2 ) لصحيحة الصفّار المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 276 .، بل الأحوط أن تقضي البنت مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأُولى كما أفتى به المفيد ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) المقنعة : 353 .، وإن كان ذلك على خلاف صحيحة [ حفص بن ] البختري ( 3 )( 3 ) المتقدّمة في ص 264 .من الاختصاص بالرجال . الاختصاص بما فات من نفسه : ( 3 ) لانصراف الأدلَّة إلى ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون مطلق الفائت ، بل الظاهر أنّه ليس في شيء من روايات الباب ما يصلح للإطلاق كي يدّعى انصرافه إلى ما ذكر ، وإنّما هي بأجمعها خاصّة بهذا المورد ، فإنّ العمدة
هامش
( * ) بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدّم .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 278 | الشيخ مرتضى البروجردي