تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلَّا بإذن جديد من المستأجر ( 1 ) . [ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ( 2 ) ، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قَصَده المستأجر ، أو صاحب المال ، أو نحو ذلك . [ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف ( 3 ) .
شرح
يطالبه بالمسمّى بمقتضى صحّة الإجارة . ( 1 ) الحكم في كلّ من المستثنى والمستثنى منه ظاهر ، فإنّ الصلاة كلَّا أو بعضاً خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقاً للمستأجر عليه ، فلا يكون وفاء بالعقد إلَّا برضا المستأجر ، الراجع إلى إسقاط الشرط وإجراء معاوضة جديدة مع الأجير . ( 2 ) فإنّ الكلَّي الذي اشتغلت به الذمّة ممّا لا يتعيّن بدون القصد ، حيث لا تعيّن له واقعاً بغير ذلك ، نعم لا يعتبر التفصيلي كذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي الإجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين كالأمثلة المذكورة في المتن . انصراف الإجارة إلى المتعارف : ( 3 ) لانصراف الإطلاق إليه ، الذي هو في قوة الاشتراط ، فيجب القنوت وجلسة الاستراحة بناء على عدم وجوبهما لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما ، وأمّا الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) بعد ذكرى الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرّح بها في العقد ، لعدم التعارف الموجب لانصراف الإطلاق .