تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّ اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمّ اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلَّا لاختلّ الترتيب ، مثلًا إذا صلَّى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . [ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ( 1 ) ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ( 2 )
شرح
إلَّا أنّ هذا كلَّه مبني على اعتبار الترتيب في القضاء ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 136 وما بعدها .عدم الدليل عليه في غير المترتّبتين بالأصل كالظهرين والعشاءين ، وعليه فلا يجب شيء ممّا ذكره ( قدس سره ) في المقام وإن كان أحوط . ( 1 ) فإنّ اللازم تفريغ ذمّة الميّت ، وهو لا يتحقّق إلَّا بإيقاع الصلاة الصحيحة في الخارج ، والاستئجار مقدّمة له ، لا أنّه بدل عنها كي يكتفى به فلو ترك الأجير الصلاة عصياناً أو لعذر أو أتى بها فاسدة كانت ذمّة الميّت مشغولة بها بعد ، وكذا الحال في الصوم والحجّ وغيرهما . وعلى الجملة : يحب تفريغ الذمّة بالإتيان بما هو مصداق لما اشتغلت به والاستئجار لا يكون مصداقاً له ليحصل به التفريغ . ( 2 ) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلًا ، لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 235 ..