[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ( 1 ) . وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل .
شرح
نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على عنوان التفريغ لزم الإتيان بما يكون مبرئاً لذمّة الميّت على التفصيل المتقدّم .
وأمّا الوليّ فحيث يكون مأموراً من قبل الله سبحانه بالعمل فلا محالة يلزمه الإتيان بما يعتقد صحته مباشرة أو تسبيباً ، ولا عبرة حينئذ بنظر الميّت ولا الأجير .
( 1 ) هذا منصوص عليه في باب الحجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحج ب 8 .، وأمّا غيره من الصلاة والصوم ونحوهما فلم نجد نصّاً صريحاً فيه ، بل مورد أكثر النصوص هو نيابة الرجل عن مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 276 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 .، إلَّا أنّه لا ريب في التعدّي عنه إلى المرأة أيضاً ، لعدم فهم الخصوصية قطعاً ، كما هو الحال في سائر النصوص المتضمّنة للأحكام ، حيث كان السؤال خاصّاً بالرجل كقوله : عن الرجل يحدث في صلاته ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 234 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5 وغيره .أو يضحك ( 4 )( 4 ) [ لاحظ الوسائل 7 : 250 / أبواب قواطع الصلاة ب 7 ، حيث لم يكن السؤال خاصاً بالرجل ] .ونحو ذلك ، ولكن لعدم استظهار بل ولا استشعار الخصوصية يتعدّى منه إلى المرأة بلا إشكال .
على أنّ صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة مطلقة تشمل الرجل والمرأة ، فقد ورد فيها : « والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلَّي ويصوم عنهما . . . » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 444 / أبواب الاحتضار ب 28 ح 6 .، فانّ الولد عامّ يشمل الذكر والأُنثى .