[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب ( * ) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب ( 1 ) .
شرح
وقد علَّل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية .
ولكنّك خبير بأنّ الغلبة وإن كانت مسلَّمة ، فإنّ الغالب في باب الاستئجار هو مراعاة الاحتياط في كميّة الصلوات ، إلَّا أنّه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة ، بل مجرّد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم ، لما عرفت من اشتراط الائتمام بإحراز الصحّة في صلاة الإمام ، ومع الشكّ في ثبوت الأمر لا تكون الصحّة محرزة .
وتوهّم الاستناد في صحّتها إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاة الإمام ساقط جدّاً ، لما هو المقرّر في محلَّه ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 325 .من كون مجرى الأصل المذكور هو الشكّ في انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً بعد الفراغ عن ثبوت الأمر ، وأمّا مع الشك في أصل الأمر كما في المقام فلا مجال لإثباته بأصالة الصحّة ، فالأصل المذكور إنّما يتكفّل بإثبات الانطباق ، ولا يتكفّل بإثبات الأمر نفسه .
اعتبار الترتيب :
( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) في هذه المسألة وكذا في المسألة الآتية للترتيب المعتبر في القضاء الذي لا يفرّق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير . فيجب على القاضي عن الميّت رعايته أيضاً ، ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنين أو أكثر لزم كلا منهما إتمام الدور ، وأن لا يشرع الآخر إلَّا بعد ختم الأوّل لا في أثنائه .
هامش
( * ) مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلَّا في المترتبتين بالأصالة ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .