تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال ( * ) ( 1 ) . [ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ( 2 ) . [ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ( * * ) .
شرح
تقدّم في القيود المعتبرة في المباشر . وأمّا الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو على إطلاقه غير تامّ ، بل يختصّ ذلك بما إذا لم يمكن إيقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار لعدم سعة الوقت للعمل ، فانّ العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة ، بخلاف ما إذا كان الوقت واسعاً وكان قد أخّرهُ اختياراً حتّى عجز ، فإنّه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله ، وإنما يرجع إلى الأجير بأجرة المثل ، فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأُجرة كما عرفت ذلك سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 229 .فلاحظ . ( 1 ) بل ينبغي الجزم بالعدم ، كما جزم ( قدس سره ) بعدم صحة استئجاره في المسألة السابقة ، لوحدة المناط فيهما وهو عدم فراغ ذمّة الميّت عن الفائتة وهي الصلاة الاختيارية بذلك ، من دون فرق بين الأجير والمتبرّع . فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محلَّه . ( 2 ) هذه من متفرّعات المسألة التالية ، وهي أنّ العبرة في الصحّة وفي مراعاة
هامش
( * ) والأظهر عدم السقوط . ( * * ) هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي ، وأمّا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 241 | الشيخ مرتضى البروجردي