تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً ، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها . وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها ( * ) أيضاً ، لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها . ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية ، لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف ، لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
أحكام الصلاة ممّا يرجع إلى السهو والشك وغيرهما هل هي بنظر الأجير أو الميت أو غيرهما ، وليست بمسألة مستقلة ، وسيأتي الكلام عنها مستقصى . ( 1 ) يقع الكلام تارة في المتبرّع ، وأُخرى في الأجير : إمّا المتبرّع : فلا ريب في كون المدار في تحقّق التبرّع هو الإتيان بصلاة يراها صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت ، إلَّا أنّه لا تبرأ بها ذمّة الميّت لو كانت فاسدة بنظره ، فلا يكتفي الوصيّ بها لو أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، كما أنّه ليس للوليّ الاكتفاء بها أيضاً حيث لا يراها مفرّغة لذمّة الميّت وإن كانت صحيحة في نظر المتبرّع بها ، إذ لا عبرة بنظر المتبرّع في التفريغ كما لا يخفى . ولو انعكس الأمر بأن كانت صحيحة بنظر الميّت فاسدة عند المتبرّع فإن كان المتبرّع جازماً بالبطلان فلا إشكال في الفساد ، لعدم تمشّي القربة منه حينئذ .
هامش
( * ) بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت ، وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحّته فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً ، فيجب الإتيان به حينئذ رجاء ، هذا بالإضافة إلى الأجير ، وأمّا الولي فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً ولو كان ذلك بالاستئجار ثانياً .