ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ( 1 ) .
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً ( * ) مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء ( 2 ) .
شرح
مضافاً إلى أنّها ضعيفة في نفسها وإن كان قد عبّر عنها بالموثّق في بعض الكلمات ، فإنّ في السند علي بن خالد ، ولم يرد فيه توثيق .
نعم ، المذكور في الوسائل في هذا الموضع : أحمد بن خالد ، بدل علي بن خالد . لكنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النسّاخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 278 / أبواب المواقيت ب 57 ح 14 [ لكن المذكور فيه : علي بن خالد ] .. والصحيح هو علي بن خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه والحديث ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 272 / 1081 ..
إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل ، وإن كان ممّا لا بأس به لو صحّ السند .
( 1 ) إجماعاً ، وتشهد به جملة من النصوص منها صحيح زرارة قال « قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 268 / أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 .، ونحوها غيرها .
الفائتة في أماكن التخيير :
( 2 ) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة : التخيير مطلقاً ، وتعيّن القصر مطلقاً
هامش
( * ) بل هو الظاهر .