تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة ( 1 ) سوى العيدين ( 2 ) ،
شرح
ومحدود بزمان خاص ، ونتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً ، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر ، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر . وحينئذ فان صلَّى أربع ركعات في الوقت فهو ، وإلَّا كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة ، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت دون وسطه أو أوّله . فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت ، لا بما ثبت في أوّل الوقت . فالمصداق للفائت ليس هو إلَّا صلاة الظهر دون الجمعة . وبعبارة أخرى : ليس الواجب على المكلَّف في يوم الجمعة إلَّا صلاة واحدة وهي الجمعة في أوّل الوقت وإلا فالظهر ، ولا شك في أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة ، فلا يجب إلَّا قضاء الظهر . فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده ( قدس سره ) ، فإنّ الأمر وإن كان كذلك إلَّا أنّا في غنى عن الاستدلال بهما كما لا يخفى . قضاء غير اليومية : ( 1 ) لإطلاق دليل القضاء كقوله ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة زرارة : « فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 256 / أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 .، فإنّه يشمل اليومية وغيرها . ( 2 ) حتى مع وجوب الأداء كما في زمن الحضور ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 421 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 .، وبه يقيّد إطلاق الصحيحة المتقدّمة .