[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء ( 1 ) .
شرح
زرارة وغيره ممّا تقدمت الإشارة إليه ( 1 )( 1 ) في ص 70 ، 71 .، فانّ التكليف بالأداء في الوقت وإن كان ساقطاً عنه إلَّا أنّ ذلك لأجل العجز ، لا لأجل التخصيص في دليل الوجوب . فالتكليف به ولو شأناً كان متوجّهاً نحوه ، وهو كافٍ في صدق الفوت الموجب للقضاء ، كما في النائم على ما مرّ تفصيله ( 2 )( 2 ) في ص 69 وما بعد ..
نعم ، قد يقال في المقام بعدم الوجوب ، استناداً إلى التعليل الوارد في نصوص الإغماء ( 3 )( 3 ) المتقدمة في ص 73 وما بعدها .من أنّ « ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ، فانّ السكر إذا كان خارجاً عن الاختيار مشمول لعموم العلَّة المذكورة .
لكنّك عرفت فيما سبق عدم دلالة النصوص المذكورة على التعليل في موردها فضلًا عن التعدّي إلى غيره ، فانّ ما اشتمل منها على التعليل المذكور كان ضعيف السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو فلاحظ .
حكم فاقد الطهورين :
( 1 ) أمّا سقوط الأداء فلما تكرر في مطاوي هذا الشرح وأشرنا إليه في الأُصول في مبحث الصحيح والأعم ( 4 )( 4 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 164 .من أنّ المستفاد من حديث التثليث الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 .هو اعتبار الطهارة كالركوع والسجود في حقيقة الصلاة ، وأنّ ماهيتها إنّما تتألَّف من هذه الأُمور