تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
من الكلمات ، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره . نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد ، فان لليد إطلاقات منها الكف فلو لم تكن هي المنصرف منها عند الإطلاق فلا بدّ من صرفها وحملها عليها جمعاً ، فلا تنافي بينهما ، ففي صحيح زرارة قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين » . ونحوه صحيحة القداح وغيرهما ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 ، 8 .. وفي صحيحة حماد ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .الكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة والأنف وهل المراد بالكف تمامها أو البعض ؟ سيأتي الكلام عليه . هذا ، ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى السيِّد المرتضى ( 3 )( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 32 .، وابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 225 .حيث ذكرا بدل اليدين المفصل عند الزندين ، ولم يعرف مستنده كما اعترف به غير واحد ، إذ لم يرد ذلك في شيء من النصوص حتّى الضعيف منها ، ومن هنا قد يستبعد إرادة الظاهر من كلامهما ، ويحمل على ما لا يخالف المشهور ، وأنّهما يوجبان استيعاب الكف لدى السجود ، الملازم لوقوع الثقل على المفصل من الزندين ، فيكون عمدة الاعتماد عليه كما يشهد به الاختبار ، ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) في الصحيح المتقدِّم : « السجود على سبعة أعظم » فإن ما يقع السجود عليه ويتوجّه الثقل إليه إنّما هو عظم المفصل ، بل ربّما استظهر هذا المعنى من صدر كلام الحلِّي في السرائر . وكيف كان ، فإن أرادا ما هو الظاهر من كلامهما من اعتبار خصوص المفصل
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89 | الشيخ مرتضى البروجردي