تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الثاني : الذِّكر والأقوى كفاية مُطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع ، إلَّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدل ( * ) العظيم بالأعلى ( 1 ) . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ( 2 ) بل المستحب أيضاً إذا أتى
شرح
وأمّا سائر الأحكام والخصوصيات المتعلِّقة بالمساجد السبعة فسنتكلَّم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية . هذا ، وقد أشرنا فيما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 85 .إلى وجه ما نبّه إليه الماتن في المقام من أنّ الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ، ولا دخل لوضع سائر المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع . ( 1 ) قدّمنا الكلام حول ذلك مستقصًى في مبحث الركوع ( 2 )( 2 ) في ص 12 وما بعدها .، فانّ ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ، وقد عرفت أنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى ، وعليه فهو مخيّر في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 299 / أبواب الركوع ب 4 ح 1 ، 5 ، 7 .. ( 2 ) بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام وإن توقف فيه في بحث الركوع ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين ، وكيف ما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف بل قد ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، إنّما الكلام في مستند ذلك .
هامش
( * ) على الأحوط .