العاشر : تعمد قول آمين ( * ) ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه .
ونسب إلى أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في الجواهر 10 : 2 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 174 .القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة كما نسب المحقِّق ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 100 .القول بالكراهة إلى قائل مجهول .
وعن المحقِّق في المعتبر ( 4 )( 4 ) المعتبر 2 : 186 .اختصاص المنع بالمنفرد . وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل .
ويقع الكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى : بالنظر إلى الروايات الخاصّة فهنا جهتان :
أمّا الجهة الأُولى : فالتأمين المبحوث عنه في المقام يتصوّر على أنحاء :
فتارة : يقصد به الجزئية كما قد تفعله جهلة العامّة وعوامّهم فان علماءهم يقصدون به الاستحباب ولا ريب حينئذ في البطلان ، لكونه من الزيادة العمدية القادحة ، سواء أتى به جهراً أم سراً ، بعد الفاتحة أم في موضع آخر ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، لاتِّحاد المناط في الكل .
وأُخرى : يقصد به الدُّعاء ، أي طلب الإجابة بهذه الكلمة التي هي من أسماء الأفعال بمعنى استجب إمّا لما دعا هو بنفسه كما لو قصد عند قوله : * ( اهْدِنَا
هامش
( * ) يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدُّعاء .