تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلَّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه ( 1 ) . [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلَّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما ( 2 ) ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما ( 3 ) . [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ( 4 )
شرح
( 1 ) لانصراف التحيّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة . ( 2 ) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الإجمالي في مثل المقام ممّا تعدّد فيه المكلف ، ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسّك بأصالة عدم قصد المسلَّم إيّاه ، أو عدم توجّه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجّه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلَّا على القول بالأصل المثبت . ( 3 ) وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة ، بناءً على حرمة القطع ، لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص . نعم ، بناءً على جواز القطع فحيث إنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الإستحبابيان ، أعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما هو الأهم . ومن البيِّن أنّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه بعد أصالة عدم السلام عليه من الكلام القادح كما عرفت . ( 4 ) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه ، لعدم قصد الرد